المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
وجه عدم ضمان المتلفات لدفع ضررها ما يأتي:
١ - ما ورد أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي. قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته. قال: (هو في النار) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه أذن له بقتل الصائل والإذن ينافي الضمان.
٢ - حديث: (ليس لعرق ظالم حق) (٢).
وذلك أن إبقاء ما تحقق ضرره ظلم فلا يكون له في البقاء حق. فلا يكون في إتلافه ضمان.
٣ - أن إتلاف ما لا يندفع ضرره إلا بإتلافه مأذون فيه كما تقدم والإذن ينافي الضمان.
الفرع الثاني: ما يضمن:
وفيه أمران هما:
١ - أمثلته.
٢ - ضمانه.
الأمر الأول: الأمثلة.
من أمثلة المتلفات المضمونة ما يأتي:
١ - أن يدهس شخص حيواناً محترماً لآخر.
٢ - أن يصدم شخص حائط آخر فيهدمه أو يعيبه.
٣ - أن يقطع شجراً محترماً لآخر.
٤ - أن يوقد ناراً في ملكه فتتعدى إلى ملك جاره.