مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني الضمان

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٤٧٦

وجه عدم ضمان المتلفات لدفع ضررها ما يأتي:

١ - ما ورد أن رجلاً قال لرسول الله ﷺ: أرأيت إن جاءني رجل يريد مالي. قال: (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني. قال: (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته. قال: (هو في النار) (١).

ووجه الاستدلال به: أنه أذن له بقتل الصائل والإذن ينافي الضمان.

٢ - حديث: (ليس لعرق ظالم حق) (٢).

وذلك أن إبقاء ما تحقق ضرره ظلم فلا يكون له في البقاء حق. فلا يكون في إتلافه ضمان.

٣ - أن إتلاف ما لا يندفع ضرره إلا بإتلافه مأذون فيه كما تقدم والإذن ينافي الضمان.

الفرع الثاني: ما يضمن:

وفيه أمران هما:

١ - أمثلته.

٢ - ضمانه.

الأمر الأول: الأمثلة.

من أمثلة المتلفات المضمونة ما يأتي:

١ - أن يدهس شخص حيواناً محترماً لآخر.

٢ - أن يصدم شخص حائط آخر فيهدمه أو يعيبه.

٣ - أن يقطع شجراً محترماً لآخر.

٤ - أن يوقد ناراً في ملكه فتتعدى إلى ملك جاره.