المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٤٥٣
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم تأثير حبس المغصوب على سعره: أن تكون مدة الغصب يسيرة لا يمكن أن تتغير الأسعار فيها.
الفرع الثاني: حكم الضمان:
وفيه أمران هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن لحبس الغاصب للمغصوب أثر في تغير سعره فلا ضمان عليه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان الغاصب لنقص سعر المغصوب إذا لم يكن لحبسه أثر في نقص سعره: أنه لم يحصل منه ما يقتضي الضمان من مباشرة ولا تسبب.