مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول ضمان العين

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٤٤٤

الجزئية الأولى: بيان ما يضمن به:

إذا كان المغصوب التالف قيميًا كان ضمانه بالقيمة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان القيمي بالقيمة: أن ضمانه بالمتل متعذر لعدم المثلية فلم يبق إلا القيمة فتعينت.

الجزء الثاني: الوقت المعتبر لتحديد القيمة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في الوقت المعتبر لتحديد قيمة المغصوب على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يضمن بقيمته يوم تلفه.

القول الثاني: أنه يضمن بقيمته يوم غصبه.

القول الثالث: أنه يضمن بأعلى القيمتين من حين الغصب إلى حين التلف.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - التوجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القوله: بأن وقت التلف هو وقت الانتقال إلى القيمة فيجب إذا.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن وقت الغصب هو وقت الحيلولة بين المغصوب والمغصوب منه، فتجب القيمة إذا.