مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول ضمان العين

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٤٣٥

الفرع الثالث: توجيه عدم الضمان:

وجه عدم الضمان للمغصوب الذي لا يعتبو مالاً: أنه لا قيمة له لما يأتي:

١ - قوله ﷺ: (أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) (١).

٢ - قوله ﷺ: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (٢).

٣ - ما ورد أن الصحابة ﵃ سألوا رسول الله ﷺ عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال. (لا. هو حرام) (٣).

٤ - قوله ﷺ: (ثمن الكلب خبيث) (٤).

٥ - ما ورد أن الخمر لما حرمت أريقت في الشوارع (٥). ولو كان لها قيمة لما أريقت؛ لأن ذلك إهدار لقيمتها.

الفرع الرابع: رد المغصوب الذي ليس بمال:

وفيه أمران هما:

١ - رد ما ينتفع به.

٢ - رد ما لا ينتفع به.

الأمر الأول: رد ما ينتفع به.

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلته.

٢ - رده.