المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٤٣٥
الفرع الثالث: توجيه عدم الضمان:
وجه عدم الضمان للمغصوب الذي لا يعتبو مالاً: أنه لا قيمة له لما يأتي:
١ - قوله ﷺ: (أن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه) (١).
٢ - قوله ﷺ: (قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوه فباعوه وأكلوا ثمنه) (٢).
٣ - ما ورد أن الصحابة ﵃ سألوا رسول الله ﷺ عن شحوم الميتة يستصبح بها وتطلى بها السفن وتدهن بها الجلود، فقال. (لا. هو حرام) (٣).
٤ - قوله ﷺ: (ثمن الكلب خبيث) (٤).
٥ - ما ورد أن الخمر لما حرمت أريقت في الشوارع (٥). ولو كان لها قيمة لما أريقت؛ لأن ذلك إهدار لقيمتها.
الفرع الرابع: رد المغصوب الذي ليس بمال:
وفيه أمران هما:
١ - رد ما ينتفع به.
٢ - رد ما لا ينتفع به.
الأمر الأول: رد ما ينتفع به.
وفيه جانبان هما:
١ - أمثلته.
٢ - رده.