المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الشيء الأول: توجيه التعويض بالأجرة:
وجه تعويض رب الأرض بأجرة مثلها مدة بقاء الزرع في الأرض: أن الغاصب فوت عليه منفعتها بشغلها برزعه فلزمته أجرتها.
الشيء الثاني: توجيه التعويض بأرش النقص:
وجه ذلك ما يأتي:
١ - أن النقص عيب حدث في الأرض بسبب الغاصب فلزمه التعويض عنه بأرشه كسائر العيوب.
٢ - أن النقص إتلاف لما نقص فلزمه ضمانه كسائر الإتلافات.
الجزء الثاني: تملك رب الأرض للزرع:
وفيه أربع جزئيات هي:
١ - حكمه.
٢ - دليله.
٣ - من يملك الخيار فيه.
٤ - تعويض الغاصب عنه.
الجزئية الأولى: حكم تملك رب الأرض للزرع:
إذا أدرك المغصوب منه أرضه وزرع الغاصب قائم فيها جاز له تملكه.
الجزئية الثانية: الدليل:
دليل تملك رب الأرض لزرع الغاصب: حديث: (من زرع بأرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وعليه نفقته) (١).
الجزئية الثالثة: من له الخيار في تملك رب الأرض لزرع الغاصب:
وفيها فقرتان هما:
١ - من له الخيار.
٢ - توجيهه.