المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٦٣
١ - أن يد صاحب الدابة ونحوها عليها فلم يلزم الراكب ضمان كالرديف.
٢ - أن الراكب لم يلتزم بضمان عند الركوب فيكون تضمينه خداعاً له وتغريراً به وهذا لا يجوز.
٣ - أن الراكب لم يحصل منه موجب للضمان فلا يضمن.