مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول الضمان

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٤٤

٢ - قوله ﷺ: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) (١).

٣ - قوله ﷺ: (عارية مضمونة) (٢).

٤ - أن المستعير قبض العارية لمصلحته من غير استحقاق ولا إذن في تلاف، فكانت مضمونة كالمغصوب والمقبوض على وجه السوم.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني.

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - حديث: (ليس على المستعير غير المغل ضمان) (٣).

٢ - أن العارية مقبوضة بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.

٣ - أن المستعير أمين فلا يضمن إلا بتعد أو تفريط كالمودع.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالضمان.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالضمان بما يأتي:

١ - ضعف دليل القائلين بعدم الضمان كما يأتي في الجواب عنه.