مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول الضمان

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٤١

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في ضمان العارية إذا شرط على المستعير الضمان على قولين:

القول الأول: أنه يجب الضمان.

القول الثاني: أنه لا يجب الضمان.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

١ - حديث: (المسلمون على شروطهم) (١).

٢ - حديث: (عارية مضمونة) (٢).

ووجه الاستدلال به أن الرسول ﷺ شرط الضمان على نفسه بقوله (مضمونة) ولو كان شرط الضمان لا يفيد لما شرطه؛ لأنّه يكون تغريراً بالمعير وهذا لا يجوز ولا يقع منه ﷺ.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي: