المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الثاني: توجيه منع إعارة العبد المسلم للكافر:
وجه منع إعارة العبد المسلم للكافر: أن فيه إهانة للمسلم وإذلالاً له، وجعل سبيل للكافر على المسلم وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).
الفرع الثالث: توجيه منع إعارة الصيد ونحوه للمحرم:
وفيه أمران هما:
١ - بيان المراد بنحو الصيد.
٢ - توجيه المنع.
الأمر الأول: بيان المراد بنحو الصيد:
المراد بنحو الصيد ما يحرم على المحرم من الخيط والطيب إذا كان يريد استعماله.
الأمر الثاني: توجيه المنع:
وجه منع إعارة المحرم ما يحرم عليه: أن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٢).
الفرع الرابع: توجيه منع إعارة الأمة:
وفيه أمران هما:
١ - توجيه المنع.
٢ - توجيه الجواز.
الأمر الأول: توجيه المنع:
وجه إعارة الأمة لغير المحرم: أنه لا يؤمن عليها.