المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٣٠٧
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بهذه الجملة الاستعمال بعوض فإنه لا يكون عارية.
الجانب الثاني: التكييف:
إذا كان الاستعمال بعوض فهو بيع إن كان على وجه التمليك المؤبد، وإجارة إن كان على وجه التمليك المؤقت.