المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ٢٦٠
المسألة الثانية: إذا حصل التلف من غير تعد ولا تفريط:
وفيها فرعان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: بيان حكم الضمان:
إذا تلفت العين المؤجرة بعد تمام المدة من غير تعد ولا تفريط من المستأجر فلا ضمان عليه.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ضمان المستأجر للعين المؤجرة إذا تلفت بعد المدة من غير تعد منه ولا تفريط ما يأتي:
١ - أنه قبضها بإذن صاحبها والإذن ينافي الضمان.
٢ - أنه لم يحصل منه ما يوجب الضمان والأصل عدمه.
٣ - أن الأصل براءة ذمته ولم يوجد ما يرفع هذا الأصل.