المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا تعدى الراعي أو فرط لزمه الضمان.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه لزوم الضمان للراعي إذا تعدي أو فرط: أنه غير مأذون له في التعدي والتفريط فيلزمه الضمان.
الجانب الثاني: إذا لم يتعد ولم يفرط:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الضمان.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة التلف تحت يد الراعي من غير تعد ولا تفريط ما يأتي:
١ - أن تسرق الماشية من حرزها.
٢ - أن تهجم السباع على الماشية فلا يستطيع دفعها.
٣ - أن ينزل البَرَد على الماشية في المرعي من غير ذرى.
الجزء الثاني: الضمان:
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيان حكم الضمان.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان حكم الضمان:
إذا لم يتعد الراعي ولم يفرط فلا ضمان عليه.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم ضمان الراعي إذا لم يتعد ولم يفرط ما يأتي:
١ - أنه قبض الماشية بإذن صاحبها ولم يتعد ولم يفرط.
٢ - أنه قبضها لمصلحة أهلها فيكون أمينًا والأمين لا يضمن.