المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
٣ - ما يرجع إلى العوض ثمناً أو مثمناً.
٤ - ما يرجع إلى أمر خارج.
المسألة الأولى: ما يرجع إلى المؤجر (١):
وفيها ثمانية فروع:
١ - عدم تسليم الشيء المؤجر.
٢ - غصب العين.
٣ - الفسخ.
٤ - زوال الملك.
٥ - زوال الولاية.
٦ - هرب العامل ومرضه وموته.
٧ - موت المؤجر.
٨ - إلغاء المشروع.
الفرع الأول: عدم تسليم المؤجر للشيء المؤجر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان سببيته للفسخ.
٢ - استحقاقه للأجرة المسماة.
٣ - لزوم أجرة المثل له.
الأمر الأول: بيان سببية المنع للفسخ:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان السببية.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان السببية:
إذا امتنع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر كان للمستأجر الفسخ.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت الفسخ للمستأجر بامتناع المؤجر من تسليم الشيء المؤجر أنه لم يمكن من استيفاء المعقود عليه فكان له الفسخ كما لو امتنع البائع من تسليم البيع بعد دفع الثمن.