مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني شروط المعقود عليه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ١٤٣

الفقرة الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه من القرب على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

١ - حديث عثمان بن أبي العاص وفيه: (إن آخر ما عهد إلى النبي ﷺ أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) (١).

٢ - حديث عبادة بن الصامت وفيه: أنه علم أناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إليهم أحدهم قوساً ... فقال له النبي ﷺ: (إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها) (٢).

٣ - حديث أبي بن كعب وفيه: أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له قوساً فقال له النبي ﷺ: (لو أنك أخذتها أخذت قوساً من نار) (٣).

٤ - حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وفيه: (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) (٤).