المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في أخذ الأجرة على ما يتعدى نفعه من القرب على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يأتي:
١ - حديث عثمان بن أبي العاص وفيه: (إن آخر ما عهد إلى النبي ﷺ أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) (١).
٢ - حديث عبادة بن الصامت وفيه: أنه علم أناساً من أهل الصفة القرآن فأهدى إليهم أحدهم قوساً ... فقال له النبي ﷺ: (إن سرك أن يقلدك الله قوساً من نار فأقبلها) (٢).
٣ - حديث أبي بن كعب وفيه: أنه علم رجلاً سورة من القرآن فأهدى له قوساً فقال له النبي ﷺ: (لو أنك أخذتها أخذت قوساً من نار) (٣).
٤ - حديث عبد الرحمن بن شبل الأنصاري وفيه: (اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به) (٤).