مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني شروط المعقود عليه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٤/ ١٣٣

الأمر الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط إباحة العمل ما يأتي:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (١).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها اشتملت على النهي عن التعاون على الإثم والعدوان، وتنفيذ العمل المحرم من التعاون على الإثم والعدوان فيكون منهيًا عنه، فلا تصح الإجارة عليه.

٢ - قوله ﷺ: (من عمل عملاً ليس أمرنا فهو رد) (٢).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن العمل المحرم ليس عليه أمر الرسول فيكون مردوداً فلا تصح الإجارة عليه.

الأمر الثاني: ما يخرج:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - أمثلته.

٣ - توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط إباحة العمل المحرم من الأعمال فلا تصح الإجارة عليه.

الجانب الثاني: الأمثلة:

١ - الغناء فلا يجوز استئجار المغنيين والمغنيات.

٢ - إعداد المسكرات فلا يجوز استئجار شخص لإعداد الخمر.

٣ - السرقة فلا يجوز استئجار اللصوص للسرقة.

٤ - قطع الطريق على المسلمين فلا يجوز استئجار العصابات لقطع الطريق.