المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٤/ ١٢٢
الجانب الثالث: توجيه الخروج:
وجه خروج المنفعة المجهولة مما لا تصح الإجارة عليه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
الفرع الثاني: إباحة المنفعة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - توجيه الاشتراط.
٢ - أمثلة الشرط.
٣ - ما يخرج بالشرط.
الأمر الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط إباحة المنفعة ما يأتي:
١ - حديا: (إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه) (١) فإذا كانت المنفعة محرمة كانت الأجرة حراماً فلا يصح العقد.
٢ - أن العقد لا يبيح المحرمات فإذا كانت المنفعة محرمة لم يبحها عقد الإجارة فلا تصح الإجارة.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة المنفعة المباحة ما يأتي:
١ - سكنى الدار.
٢ - ركوب السيارات.
٣ - زراعة الأرض الزراعية.
٤ - استخدام الورش والدكاكين والمستودعات.
الأمر الثالث: ما يخرج:
وفيه ثلاثة جوانب هي: