المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الثاني: وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة:
وجه اشتراط العلم بالعين المؤجرة ما يأتي:
١ - أن الإجارة نوع من البيع؛ لأنها بيع المنافع، والعلم بالبيع شرط لصحة البيع فيكون شرطاً لصحة الإجارة.
٢ - أن عدم العلم بالعين المؤجرة يؤدي إلى الخلاف والخاصة وذلك منهي عنه.
٣ - أن عدم العلم بالعين المؤجرة من بيع الغرر وذلك منهي عنه.
الأمر الثالث: ما يخرج بشرط العلم:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - توجيه الخروج.
الحانب الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
١ - ما لم يعلم أصلاً.
٢ - ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.
الجزء الأول: ما لم يعلم أصلاً مثل:
١ - استئجار سيارة من غير رؤية ولا وصف.
٢ - استئجار ساعة منبهة من غير سماع الصوت ولا وصف.
٣ - استئجار مسجل من غير سماع ولا وصف.
الجزء الثاني: ما كانت وسيلة العلم به غير كافية.
وفيه جزئيتان هما:
١ - بيانه.
٢ - أمثلته.
الجزئية الأولى: بيان ما كانت وسيلة العلم به غير كافية:
من ذلك ما اكتفي فيه بالوصف وهو لا يكفي فيه.