المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الفرع الأول: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون ما يجعل للعامل من محل العقد نفسه: أن في جعله من غيره غررًا؛ وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد لا يثمر الشجر المشروط منه فيتضرر العامل وقد يثمر هو دون محل العقد فيتضرر رب الشجر.
الوجه الثاني: أنه قد يستغرق الجزء المشروط له جميع ثمر محل العقد فيتضرر رب الشجر، وقد يكون قليلًا بالنسبة لثمر محل العقد فيتضرر العامل.
الفرع الثاني: ما يخرج بهذا الشرط:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - أمثلته.
٣ - توجيه إخراجه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون ما يجعل للعامل من محل العقد ما إذا جعل المشروط له من غير محل العقد.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يخرج بشرط كون ما يجعل للعامل من محل العقد ما يأتي:
١ - إذا جعل له من بستان آخر أو أشجار أخرى.
٢ - إذا جعل المشروط مقدارًا محددًا ليس من الثمر.
٣ - إذا جعل له دراهم معلومة.
الأمر الثالث: وجه الإخراج:
وجه إخراج كون ما يجعل للعامل من غير محل العقد: ما فيه من الغرر كما تقدم.