مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١٧٧

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في إجبار المشتري على الذبح إذا لم يشترط عليه على قولين:

القول الأول: أنه لا يجبر عليه.

القول الثاني: أنه يجبر

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الذبح ينقص قيمة الحيوان فلا يجبر عليه من غير شرط.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

١ - أن المستثنى باقٍ على ملك البائع ولا يمكن تسليمه إلا بالذبح فيلزم؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

٢ - أن استثناء السواقط من الحيوان يستلزم اشتراط ذبحه؛ لأنه لا يستفاد منها من غيره.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - عدم الإلزام بالذبح.