مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني مخاصمة الوكيل في القبض في الحق الذي وكل بقبضه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٥١٠

الأمر الأول: إذا وجد قرينة تدل على الخصومة:

وفيه جانبان هما:

١ - أمثلة القرينة.

٢ - حكم الخصومة.

الجانب الأول: أمثلة القرينة:

من أمثلة القرينة على تولي وكيل القبض للخصومة ما يأتي:

١ - أن يخشى من اختفاء المطالب بالحق أو هربه.

٢ - أن يخشى من ضياع المستندات أو تلفها.

٣ - أن يخشى من نسيان الشهود أو غيبتهم أو موتهم.

الجانب الثاني: حكم تولي وكيل القبض للخصومة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان وكيل القبض أهلاً للخصومة ووجد قرينة على جواز توليه للخصومة جاز له أن يتولاها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تولي وكيل القبض للخصومة إذا كان أهلاً لها ووجد قرينة تدل على جواز ذلك له: أن الحصول على الحق يتوقف عليها وليس هناك ما يمنع منها فتكون جائزة كما لو أذن فيها.

الأمر الثاني: إذا لم يوجد قرينة تدل على تولي وكيل القبض للخصومة:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.