المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٤٥١
٣ - أن يوكل في إصلاح سيارة ثم يبيعها الموكل.
٤ - أن يوكل في بيع بيت ثم يرهنه.
٥ - أن يوكل في تأجير شيء ثم يبيعه.
المسألة الثانية: بطلان الوكالة:
وفيها فرعان هما:
١ - البطلان.
٢ - التوجيه.
الفرع الأول: البطلان:
إذا تصرف الموكل في محل الوكالة بما يمنعه من التصرف فيه بطلت الوكالة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه بطلان الوكالة بتصرف الموكل في محلها بما يمنعه من التصرف فيه: أن تصرف الوكيل فرع عن تصرف الموكل فإذا بطل الأصل وهو تصرف الموكل بطل الفرع وهو تصرف الوكيل من باب أولى؛ لأن الفرع أضعف من الأصل.