المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.
٢ - توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر.
الفرع الأول: جواز الفسخ إذا لم يترتب عليه ضرر.
وفيه أمران هما:
١ - توجيه الفسخ بالنسبة للموكل.
٢ - توجيه الفسخ بالنسبة للوكيل.
الأمر الأول: توجيه الفسخ بالنسبة للموكل:
وجه جواز الفسخ بالنسبة للموكل: أنها إذن بالتصرف من غير مقابل فيجوز فسخها كعقود التبرعات.
الأمر الثاني: توجيه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل:
وجه جواز الفسخ بالنسبة للوكيل: أنها منه تبرع وعقود التبرعات يجوز الرجوع فيها.
الفرع الثاني: توجيه عدم جواز الفسخ إذا ترتب عليه ضرر:
وجه عدم جواز فسخ الوكالة إذا ترتب عليه ضرر: أن الضرر لا يجوز؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (١). وحديث: (لا ضرر في الإسلام) (٢).