المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
٣ - ما يحصل به.
٤ - الهدف منه.
٥ - وقت الاختبار.
الفرع الأول: حكم الاختبار:
اختبار المحجور عليه لحظ نفسه قبل دفع المال إليه واجب.
الفرع الثاني: الدليل:
وفيه أمران هما:
١ - دليل الصغير.
٢ - دليل السفيه والمجنون.
الأمر الأول: دليل الصغير:
من أدلة وجوب اختبار المحجور عليه لصغره قوله تعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ (١).
والاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنها أمرت باختبارهم في: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى﴾ (٢).
الوجه الثاني: أنها جعلت من شروط فك الحجر إيناس الرشد وهذا لا يحصل إلا بالاختبار.
الأمر الثاني: دليل اختبار السفيه والمجنون:
دليل وجوب اختبار السفيه والمجنون: القياس على الصغير.
الفرع الثالث: ما يحصل به الاختبار:
يختلف الاختبار بحسب من يراد اختباره فيسند إلى كل واحد ما يناسبه ومن ذلك ما يأتي: