المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
١ - أنه النائب عن المسلمين والمفلس من ضمنهم.
٢ - أنه أقرب إلى العدل وأبعد عن التهمة.
الأمر الثالث: حضور المفلس للبيع:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم حضوره.
٢ - الهدف من حضوره.
الجانب الأول: بيان حكم الحضور:
حضور المفلس لبيع ماله مستحب.
الجانب الثاني: الهدف من حضور المفلس لبيع ماله:
الهدف من ذلك: أن يطمئن على سلامة الإجراءات ويعرف الأثمان وما تحصل منها.
الأمر الرابع: ما يترك للمدين:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان له دخل يكفيه.
٢ - إذا لم يكن له دخل يكفيه.
الجانب الأول: إذا كان له دخل يكفيه:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم الترك.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان للمفلس دخل يكفيه لم يترك له من ماله شيء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم ترك شيء للمفلس إذا كان له دخل يكفيه: أن المقصود من الترك سد حاجته فإذا كان عنده ما يكفيه لم يكن بحاجة إلى الترك.