مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١٤٩

الجزئية الأولى: حكم البيع:

إذا لم ينص على اللبن في بيعه مع الحيوان، كان البيع صحيحاً.

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه صحة البيع فى بيع اللبن مع الحيوان إذا لم ينص عليه: أن العقد في الظاهر واقع على الحيوان، ويدخل اللبن تبعاً، فلا يصدق عليه النهي عن بيع اللبن في الضرع، وتنطبق عليه القاعدة: يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وقاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع.

الأمر السابع: بيع المسك (١) فى فأرته (٢):

وفيه جانبان هما:

١ - حكم بيعه.

٢ - توجيه الحكم.

الجانب الأول: حكم البيع:

بيع المسك في فأرته لا يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة بيع المسك في فأرته: الجهالة، وذلك أن الوعاء يؤثر على معرفة مقدار ما فيه، سواء كان البيع بالوزن أو بالحجم.

الأمر الثامن: بيع النوى في التمر:

وفيه جانبان هما:

١ - بيع النوى في التمر.

٢ - بيع النوى خارج التمر.