المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٢٦٦
١ - الروشن (١).
٢ - الساباط (٢).
٣ - الدكة (٣).
٤ - الميزاب (٤).
٥ - الدرج.
٦ - الأرصفة.
الفرع الثاني: حكمه:
وفيه أمران هما:
١ - إذا كان الطريق ضيقًا.
٢ - إذا كان الطريق واسعًا.
الأمر الأول: إذا كان الطريق ضيقًا:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الطريق ضيقًا لم يجز أن يحدث فيه شيء مما ذكر ونحوه.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه منع إحداث ما ذكر ونحوه في الطريق الضيق: أن ضرره مؤكد؛ لأنه سيضيق الطريق، وتصطدم به السيارات ويعتر في بعضه المارة.
الأمر الثاني: إذا كان الطريق واسعًا:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا حصل به ضرر.
٢ - إذا لم يحصل به ضرر.