مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول ما يتخذ فيما يمتد إلى هواء الغير أو قراره

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٢٥٧

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه لزوم إزالة الغصن ونحوه إذا حصل به ضرر: أن الضرر تجب إزالته عن المتضرر، لحديث: (لا ضرر في الإسلام) (١). وحديث: (لا ضرر ولا ضرار) (٢).

الجزئية الثانية: إذا لم يوجد بالغصن ونحوه ضرر:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الفقرة الأول: بيان الخلاف:

اختلف في إزالة الغصن ونحوه إذا لم يوجد به ضرر على قولين:

القول الأول: أنه يلزم إزالته.

القول الثاني: أنه لا تلزم إزالته.

الفقرة الثانية: التوجيه.

وفيها شيئان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بلزوم الإزالة: أن الهواء والقرار ملك لصاحبه فلا يلزم بشغلهما من غير رضاه.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم لزوم الإزالة: بإن الإبقاء من إكرام الجار وهو أمر مؤكد، لقوله ﷺ: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره) (٣).