المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجزء الثاني: توجيه الشرط:
وجه اشتراط عدم وجود المشهود عليه لا يبطل به شهادة الزور إلا الصلح: أنه إذا وجد غير الصلح زالت الحاجة إليه فيكون من الإعانة على المنكر وأكل أموال الناس بالباطل، ويحمل الفسقة على شهادة الزور حتى يصالحهم المشهود عليهم على تركها.
الأمر الثاني: الصلح عن شهادة الزور في حق الشهود:
وفيه جانبان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود لا يجوز ولا يصح ولا يرتب أثرًا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الصلح عن ترك شهادة الزور بالنسبة للشهود: أنه ترك محرم فيجب عليهم من غير صلح، ولا يجوز لهم أخذ العوض عليه.
الفرع الثالث: العوض المأخوذ بالصلح عن شهادة الزور:
وفيه أمران هما:
١ - حكم الدفع.
٢ - الأخذ.
الأمر الأول: حكم الدفع:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا توقف إبطال شهادة الزور عليه.
٢ - إذا أمكن إبطال شهادة الزور بغيره.