مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الرابع أخذ العوض بالصلح عن حد القذف

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٢٢٨

الفرع الأول: بيان الحكم:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - بيان الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الأمر الأول: بيان الخلاف:

اختلف في جواز أخذ العوض عن إسقاط حد القذف إذا قيل: إنه يسقط بالإسقاط على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز أخذ العوض عن إسقاط حد القذف بما يأتي:

١ - أنه ليس بمال ولا يؤول إلى المال فلم يجز أخذ المال عنه.

٢ - أن حد القذف لصيانة العرض، والعرض لا يعتاض عنه بالمال.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز أخذ العوض عن إسقاط حد القذف: بأن المقذوف هو الذي سيتضرر بإسقاط الحد فجاز له أخذ العوض عنه في مقابل ما سيلحقه من الضرر.