المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الثانية: التوجيه.
وجه صحة الصلح عن الغير: أنه قصد براءته وقطع الخصومة عنه كما لو قضى دينه.
٢ - أن عليًا وأبا قتادة قضيا الدين عن الميت وأقرهما رسول الله ﷺ.
المسألة الثالثة: الرجوع على الغير بما بذل في الصلح.
وفيها فرعان هما:
١ - إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.
٢ - إذا كان الصلح بغير إذن المصالح عنه.
الفرع الأول: إذا كان الصلح بإذن المصالح عنه.
وفيه أمران هما:
١ - إذا نوى الرجوع.
٢ - إذا لم ينوى الرجوع.
الأمر الأول: الرجوع إذا كان الصلح بينة الرجوع.
وفيه جانبان هما:
١ - حكم الرجوع.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم.
إذا كان الصلح عن الغير بإذنه بنية الرجوع: جاز الرجوع عليه.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه الرجوع على المصالح عنه بإذنه بنية الرجوع: أن المصالح نائب عن المصالح عنه في الصلح وقد نوي الرجوع فيجوز له الرجوع كالوكيل.