المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجانب الثالث: ما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا:
مما يترتب على اعتبار الصلح بيعًا ما يأتي:
١ - ثبوت الخيار فيه.
٢ - أخذ أرش العيب.
٣ - جواز الرد بالعيب.
٤ - ثبوت الشفعة فيه إن كان العوض شقصًا.
الأمر الثاني: تكييف الصلح بالنسبة للمدعي عليه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - التكييف.
٢ - التوجيه.
٣ - أثر التكييف.
الجانب الأول: التكييف:
صلح الإنكار بالنسبة للمدعى عليه إبراء.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الصلح بالنسبة للمدعى عليه إبراء: أنه يدعي أن ما بيده ملكه وأن ما بذله افتداء ليمينه ودفع الضرر عنه، وقطعًا للخصومة وصيانة لنفسه عن التبذل بحضور مجلس الحكم فصار المدفوع إبراء.
الجانب الثالث: أثر التكييف:
مما يترتب على اعتبار الصلح بالنسبة للمنكر إبراء ما يأتي:
١ - عدم ثبوت الخيار له.
٢ - عدم جواز الرد بالعيب.
٣ - عدم أخذ أرش العيب.
٤ - عدم ثبوت الشفعة به.