المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الرابع عشر: المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة:
وفيه جانبان هما:
١ - مثاله.
٢ - حكمه.
الجانب الأول: المثال:
من أمثلة المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أن يكون الشخص مدينًا لآخر بالف ريال فيصالحه عنها بمائة كيلو بر في الذمة.
الجانب الثاني: الحكم:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز المصالحة عما في الذمة بشيء في الذمة: أنه من بيع الدين بالدين وذلك لا يجوز؛ للنهي عن بيع الكالئ بالكالئ (١).
الأمر الخامس عشر: المصالحة عن المجهول:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان يتعذر علمه.
٢ - إذا كان لا يتعذر علمه.
الجانب الأول: المصالحة عن المجهول الذي يتعذر علمه:
وفيه جزءان هما:
١ - أمثلته.
٢ - حكمه.