المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
المسألة الأولى: إذا اختلفا في الصيغة:
وفيها فرعان هما:
١ - صورتها.
٢ - من يقبل قوله.
الفرع الأول: صورة الاختلاف في الصيغة:
من صور ذلك: أن يكون لشخص على آخر دين فيأذن لمدين له في قبضه، ثم يختلفان، فيدعي أحدهما أن الإذن توكيل في القبض، ويدعي الآخر أنه تحويل بالدين.
الفرع الثاني: من يقبل قوله:
وفيه أمران هما:
١ - إذا وجد بينة.
٢ - إذا لم يوجد بينة.
الأمر الأول: إذا وجد بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - العمل بالبينة.
٢ - التوجيه.
الجانب الأول: العمل بالبينة:
إذا وجد بينة عمل بها، سواء كانت لمدعي الوكالة أم لمدعي الحوالة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه قبول البينة على الخلاف في الصيغة: أن الخلاف في اللفظ وذلك مما يمكن إقامة البينة عليه.
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة.
وفيه أربعة جوانب هي:
١ - بيان الخلاف فيمن يقبل قوله.
٢ - التوجيه.