المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٣/ ١١٤
الأمر الأول: اعتبار الرضا:
إذا أحيل على غير مليء اعتبر لصحة الحوالة رضا المحال.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار رضا المحال إذا أحيل على غير مليء: أن في ذلك ضرراً عليه فلا يلزمه بغير رضاه.
الفرع الثاني: إذا أحيل على مليء:
وفيه ثلاثة أمور:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الأمر الأول: بيان الخلاف:
اختلف في اشتراط رضا المحال على مليء على قولين:
القول الأول: أنه لا يشترط.
القول الثاني: أنه يشترط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم اعتبار رضا المحال بما يلي:
١ - قوله ﷺ: (وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع) (١).
ووجه الاستدلال به: أنه لم يشترط فيه الرضا.