مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١٣٣

الجانب الأول: بيان حكم البيع:

البيع المبني على علم المبيع باللمس صحيح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه صحة البيع المبني على معرفة المبيع باللمس: أن اللمس إحدى الحواس التي تدرك بها الأشياء كالرؤية فيصح البيع المبني عليها، لانتفاء الجهالة والغرر بذلك.

الفرع الخامس: علم المبيع بواسطة الوصف:

وفيه أربعة أمور هي:

١ - ما يعلم بالوصف.

٢ - الوصف الذي يعلم به المبيع.

٣ - تقدم الوصف على العقد.

٤ - ثبوت الخيار في البيع بالوصف.

الأمر الأول: ما يعلم بالوصف:

وفيه جانبان هما:

١ - ضابط ما يعلم بالوصف.

٢ - أمثلة ما يعلم بالوصف.

الجانب الأول: ضبط ما يعلم بالوصف:

الذي يعلم بالوصف هو ما يصح فيه السلم، وهو ما يحدده الوصف تحديداً ينفي الجهالة والغرر.

الجانب الثاني: أمثلة ما يعلم بالوصف:

من أمثلة ما يعلم بالوصف ما يأتي:

١ - المكيلات والموزونات.

٢ - المعدودات والمذروعات التي يمكن وصفها.