المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول الأول بما يلي:
١ - قوله ﷺ: (الزعيم غارم) (١).
٢ - أن الكفالة كالضمان فيجب الغرم بها كما يجب الغرم به.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول الثاني بما يأتي:
١ - أن الكفيل لم يلتزم بالمال صراحة ولا تضمنًا فلا يلزمه ما لم يلتزم به.
٢ - الكفالة التزام بإحضار البدن وقد تعذر فيسقط عن الكفيل كما لو مات المكفول، أو تلفت العين بفعل الله تعالى.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم لزوم الضمان.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم الضمان: أن الأصل براءة ذمة الكفيل من الحق ولا دليل على شغلها به.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزءان هما: