مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الأول براءة الكفيل بتسليم الكفيل نفسه

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٣/ ٧٦

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه حصل ما التزم به وهو تسليم المكفول تسليمًا معتبرًا، فبرئت منه ذمته بذلك كما لو قضى الحق.

الفرع الثاني: إذا كان التسليم في غير المكان المحدد:

وفيه أمران هما:

١ - البراءة.

٢ - التوجيه.

الأمر الأول: البراءة:

إذا سلم المكفول نفسه في غير المكان المحدد لم يبرأ ولو كان التسليم في الوقت المحدد.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم براءة الكفيل بالتسليم المذكور: أنه لم يحصل ما التزم به وهو تسليم المكفول في وقته المحدد ومكانه المحدد.

المسألة الثانية: إذا كان التسليم في غير الوقت المحدد:

وفيها فرعان هما:

١ - إذا كان يمكن استيفاء الحق.

٢ - إذا كان لا يمكن استيفاء الحق.

الفرع الأول: إذا كان يمكن استيفاء الحق منه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - مثاله.

٢ - البراءة.

٣ - التوجيه.

الأمر الأول: المثال:

مثال ما إذا كان يمكن تسليم الحق: أن يكون الحق موجودًا وقت التسليم مع الاستعداد ببذله إذا.