مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب السادس وهو الشرط الساس: العلم بالمبيع

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ١/ ١٢٨

الجزئية الثانية: إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه.

وفيه فقرتان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا تبين أن ما لم يره المشتري أقل مما رآه فله الخيار.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه ثبوت الخيار للمشتري إذا تبين أن ما لم يره أقل مما رآه: أن ما اكتفي برؤية بعضه كالموصوف، والوصوف يثبت لمشتريه خيار الرؤية فيه، فكذلك ما اكتفي فيه برؤية بعضه.

الأمر الثاني: الرؤية المتقدمة على العقد:

وفيه جانبان هما:

١ - الرؤية المتقدمة بزمن يتغير فيه المبيع.

٢ - الرؤية المتقدمة بزمن لا يتغير فيه المبيع.

الجانب الأول: الرؤية المتقدمة بزمن يتغير فيه المبيع:

وفيه جزءان هما:

١ - مقدار الزمن الذي يتغير فيه المبيع.

٢ - حكم البيع.

الجزء الأول: بيان الزمن الذي يتغير فيه المبيع:

الزمن الذي يتغير فيه المبيع بعد الرؤية لا يتحدد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف المبيع فيرجع في ذلك إلى العرف.

الجزء الثاني: حكم البيع:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان حكم البيع.

٢ - توجيه الحكم.