المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - حديث: (الزعيم غارم) (١) فإن الغارم تصح مطالبته ابتداء.
٢ - أن الحق ثابت في ذمته فجازت مطالبته كالمضمون عنه.
٣ - أن الضامنين تجوز مطالبة كل واحد منهما لتعلق الحق في ذمتهما فكذلك الضامن مع المضمون عنه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - أن الضامن وثيقة فلا يقضى منه الحق مع إمكان ذلك من الأصل كالرهن.
٢ - أن الضامن فرع والمضمون عنه أصل فلا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل كالتيمم مع الماء.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول الثاني ما يلي:
١ - أن الضمان كاسمه توثقة للحق وحفظ له من الضياع، ومع إمكان الحصول على الحق من المضمون عنه يكون الحق في مأمن من الضياع فلا يطلب من غيره.