المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الأمر الثاني: إذا لم يوجد بينة:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كان الدفع بحضرة الراهن.
٢ - إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن.
الجانب الأول: إذا كان الدفع بحضرة الراهن:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان دفع العدل للثمن إلى المرتهن بحضرة الراهن لم يضمن.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه عدم ضمان العدل لثمن الرهن إذا كان دفعه إلى المرتهن بحضرة الراهن: أنه لا يعد مفرطًا والحالة هذه؛ لأنه لم يأمره بالأشهاد، فكان كما لو كان الراهن هو الذي دفعه.
الجانب الثاني: إذا لم يكن الدفع بحضرة الراهن:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا دفع العدل ثمن الرهن إلى المرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ضمن.
الجزء الثاني: توجيه الحكم:
وجه ضمان العدل لثمن الرهن إذا دفعه للمرتهن من غير حضور الراهن ولا بينة ما يأتي:
١ - أنه يعد مفرطاً في دفع الثمن من غير حضور الراهن ولا بينة.
٢ - أن إذن الراهن للعدل بقضاء مبرئ ولم يحصل.