المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٥٠٥
المسألة الأولى: إيراد الأمثلة.
من أمثلة ما لا يصح رهنه ما يأتي:
١ - رهن العبد المسلم للكافر.
٢ - الوقف.
٣ - أم الولد.
٤ - المصحف.
٥ - المجهول.
المسألة الثانية: التوجيه:
وفيها فرعان هما:
١ - توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر.
٢ - توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة.
الفرع الأول: توجيه عدم صحة رهن المسلم للكافر:
وجه ذلك: أن فيه إذلالًا له وتسليطًا للكافر عليه، وذلك لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (١).
الفرع الثاني: توجيه عدم صحة رهن باقي الأمثلة المذكورة:
وجه ذلك: أنه لا يصح بيعها فلا يتحقق في رهنها هدف الرهن وهو استيفاء الحق من ثمنها عند تعذره من الراهن.