مواد پر جائیں

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية» المطلب الثاني إذا كان المقترض له معروفا بالوفاء.

المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»

عبد الكريم اللاحم

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٤٥٦

المسألة الأولى: إذا كان الاقتراض بمقابل:

وفيها أربعة فروع هي:

١ - صورة الاقتراض بمقابل.

٢ - حكمه.

٣ - دليل الحكم.

٤ - الفرق بين الاقتراض بمقابل والضمان بمقابل.

الفرع الأول: صورة الاقتراض بمقابل.

من صور الاقتراض بمقابل: أن يقول شخص غير معروف عند من يراد الاقتراض منه لمن هو معروف عنده: اقترض لي ألف ريال ولك عشرة ريالات، فيقترض له.

الفرع الثاني: حكم الاقتراض.

الاقتراض المذكور صحيح، وقد يكون مستحبًا.

الفرع الثالث: توجيه الحكم.

وجه جواز الاقتراض للغير ما يأتي:

١ - أنه لا محذور فيه.

٢ - أنه من باب التعاون على البر، فالمقرض يستفيد الأجر بهذا القرض، والمقترض يقضي حاجته.

٣ - أن ما يأخذه الوسيط في الاقتراض في مقابل بدله لجاهه عند المقرض وليس في مقابل المبلغ الذي اقترضه.