المطلع على دقائق زاد المستقنع «المعاملات المالية»
الجانب الثانى: توجيه القول الثاني:
يوجه هذا القول: بأن محارم الأمة مؤتمنون عليها فلا يخشى أن ترد بعد وطئها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو عدم قرض الأمة ولو كان لمحارمها.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز قرض الأمة لمحارمها: أنها لا تنضبط فيتعذر رد مثلها، فيحصل الخلاف والخصومة.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بما يأتي:
١ - أن علة منع قرض الأمة هي عدم الانضباط كما تقدم في قرض العبد ولا فرق في ذلك بين المحارم وغيرهم.
٢ - أنه لا أثر لخوف رد الأمة بعد وطئها في منع قرضها لسببين:
الأول: أن الذي يرد هو مثل القرض وليس عين القرض.
الثاني: لو سلم رد عين القرض فإن ذلك مشروط ببقاء القرض بصفته والوطء يخرج القرض عن صفته فلا يلزم رده.