المهذب في فقه الإمام الشافعي - الشيرازي أبو إسحاق الشيرازي پچھلے صفحات چھپا ہوا صفحہ ٣/ ١٣٧ لأنهما استويا في الجهل بقصد الزوج ومع الزوجة ظاهر فإن الأمر بالخروج يقتضي خروجاً من غير عود. → پچھلا صفحہ اگلا صفحہ ←