مواد پر جائیں

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد شروط الشهادة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

چھپا ہوا صفحہ ١٦/ ٩٧٤٣

يكون دائمًا عفَّ اللسان وأن يقول إذا سمع مقالة سيئة: سبحانك هذا بهتان عظيم، كما حصل من أبي أيوب وزوجته ﵁ (١).

* قوله: (وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي إِقَامَةِ الحُدُودِ بِظُهُورِ الحَمْلِ مَعَ دَعْوَى الِاسْتِكْرَاهِ، فَإِنَّ طَائِفَةً أَوْجَبَتْ الحَدَّ عَلَى مَا ذَكرَهُ مَالِكٌ فِي "المُوَطَّإ" مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ (٢)، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ).

البحث في هذه المسألة من مظاهر عناية الشريعة بحفظ سمعة المسلم وصيانة عرضه وسلامته من أن يُتعدى عليه، فإذا وجدت امرأة غير متزوجة حبلى فإنه لا يقام عليها الحد مباشرة، بل على التفصيل الذي ذكره المؤلف.

وكان الأولى بالمؤلف أن يذكر أولًا قول جماهير العلماء بدلًا من أن يقدم الخلاف في مذهب مالك.

فجماهير العلماء -أبو حنيفة (٣)، والشافعي (٤) وأحمد (٥)، وهو قول