مواد پر جائیں

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

چھپا ہوا صفحہ ١٦/ ٩٧٢٥

* قوله: (فَأَمَّا الإِقْرَارُ، فَإِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيهِ فِي مَوْضِعَيْنِ، أَحَدُهُمَا: عَدَدُ مَرَّاتِ الإِقْرَارِ الَّذِي يَلْزَمُ بِهِ الحَدُّ).

الإقرار (١): أن يأتي إنسان ويقول: ارتكبت حد كذا، كأن يقول: زنيت، كما في قصة ماعز (٢).

* قوله: (وَالمَوْضِعُ الثَّانِي: هَلْ مِنْ شَرْطِهِ أَلَّا يَرْجِعَ عَنِ الإِقْرَارِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ الحَدُّ؟).

هذا فيه عناية الشريعة الإسلامية بهذا المقر؛ لأنه قد يقر ولكنه قد يرجع عن ذلك، فهل تعطى له الفرصة، وجمهور العلماء يأخذون برجوعه كما سيأتي.

* قوله: (أَمَّا عَدَدُ الإِقْرَارِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الحَدُّ، فَإِنَّ مَالِكًا (٣)، وَالشَّافِعِيَّ (٤)، يَقُولَانِ: يَكْفِي فِي وُجُوب الحَدِّ عَلَيْهِ اعْتِرَافُهُ بِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، وَبِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ (٥)، وَأَبُو ثَوْرٍ (٦)،