مواد پر جائیں

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد اختلف القائلون بتوريث الجد مع الأخوة في كيفية توريثهم على قولين

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

چھپا ہوا صفحہ ١٥/ ٨٧٨٠

والثوري (١) وجماعة (٢) -: أن للجد مع الإخوة حالتين:

الحالة الأولى: أن يستقل الجد مع الإخوة بالميراث، فللجد في هذه الحالة الأحظ - أي: الأفضل - من اثنين:

- إمَّا أن يأخذ ثلث المال.

- وإمَّا أن يعامل معاملة أحدهم.

الحالة الثانية: أن يكون معه سوى الإخوة ذو فرض مسمى، فله الأفضل من ثلاث:

- إمَّا أن يأخذ ثلث ما بقي بعد حظوظ أصحاب الفرائض.

- وإمَّا أن ينزل بمنزلة ذَكَر من الإخوة.

- وإمَّا أن يعطى السدس من رأس المال، فلا يأخذ أقل من السدس في أي حال من الأحوال؛ لإجماعهم على أنَّ السدس فرضه لا يأخذ أقل منه في حال عدم وجود الأب.

القول الثاني - وهو قول علي ﵁، وبه أخذ أبو حنيفة (٣) -: أن يعطى الجد الأحظ له من السدس أو المقاسمة، سواء كان معهم غيرهم من أصحاب الفروض أو لم يكن.