مواد پر جائیں

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالمياه

بغية المقتصد شرح بداية المجتهد

محمد بن حمود الوائلي

چھپا ہوا صفحہ ١/ ٣٥٧

* قول: (وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّ الحَدَّ فِي ذَلِكَ هُوَ قُلَّتَان مِنْ قلال هَجَرَ).

وذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه، [أضيف].

* قول: (وَذَلِكَ نَحْوُ) [قلال] (١) (مِنْ خَمْسمَائة رطل).

الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره: وذلك نحو خمسمائة رطل من قلال هجر.

* قول: (وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَحُدَّ فِي ذَلِكَ حَدًّا، وَلَكِنْ قَالَ: إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُ قَلِيلَ المَاءِ وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ أَحَدُ أَوْصَافِهِ (٢)، وَهَذَا أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ (٣)، وَقَدْ رُوِيَ أَيْضًا أَنَّ هَذَا المَاءَ مَكْرُوهٌ (٤)، فَيَتَحَصَّلُ عَنْ مَالِكٍ فِي المَاءِ اليَسِيرِ تَحُلُّهُ النَّجَاسَةُ اليَسِيرَةُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: قَوْلٌ: إِنَّ النَّجَاسَةَ تُفْسِدُهُ، وَقَوْلٌ: إِنَّهَا لَا تُفْسِدُهُ إِلَّا أَنْ يَتَغَيَّرَ أَحَدُ أَوْصَافِهِ، وَقَوْلٌ: إِنَّهُ مَكْرُوةٌ).