مواد پر جائیں

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت

توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم

عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٣٩٨

تَوَجَّهَتْ بِهِ)) (١)، وهذا من باب الاستحباب.

أما الفريضة فكان ﷺ ينزل على الأرض، ويصلي متجهًا للقبلة.

وفيها: أنه فُسِّرَ قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ بتفسيرين:

أحدهما: يثبت صفة الوجه لله تعالى؛ وأن الله تعالى قِبَل وجه المصلي، وهو فوق العرش.

الثاني: أن المراد بوجه الله فيها: قبلته، فإذا صلى المسلم على الراحلة إلى غير جهة القبلة، وكذا إذا لم تُعرف القبلة في الصحراء واجتهد- فصلاته صحيحة، وثمَّ وجه الله وقبلته التي شرع.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ مُوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

في هذا الحديث: دليل على جواز الصلاة على الحمار وعلى البغل وعلى البعير.

وفيه: دليل على أن عَرَق الحمار والبغل طاهر، وكذا سؤره طاهر، ولو شرب الحمار من ماء لم ينجس في أصح قولي العلماء، وإنما النجاسة في بوله وروثه.

وفيه: تواضعه ﷺ في ركوبه الحمار، خلافًا لما عليه أهل الكبر من الأَنَفة من ركوب الحمار، بل كان النبي ﷺ يردف عليه أحيانًا.