مواد پر جائیں

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في المسح على العمامة ونحوها

العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

محمد بن مبارك حكيمي

چھپا ہوا صفحہ ٢/ ٢٠٨

• ابن أبي شيبة [٢٢٦] حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: قال عمر إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها. اهـ مرسل، بينهما نباتة الوالبي. قال ابن أبي شيبة [٢٢٧] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن نباتة قال: سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة قال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا. اهـ سند صحيح، يأتي.

وقال ابن قدامة في المغني [١/ ٢١٩] روى الخلال بإسناده عن عمر ﵁ أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى [١/ ٣٠٥] عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي جعفر عبد الله بن عبد الله الرازي عن زيد بن أسلم قال: قال عمر بن الخطاب: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله. اهـ صححه ابن حزم. ورواه عباس بن عبد الله الترقفي الزاهد في جزئه [مخطوط ٢٠] حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا عبد الجبار بن عمر الأيلي أبو عمر ثنا يزيد بن أبي سمية عن هشام بن إسماعيل عن صعصعة بن صوحان قال: قال عمر بن الخطاب: من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله ﷿. اهـ وإسناده ضعيف.